الشافعي الصغير
21
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
قصر الزركشي لذلك على ما لو اشترى زوجته قال فإنه لا يلزمه حيث كان الخيار له فإن كان لهما لم يجز له وطؤها زمنه إذ لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية وما جزم به من حل الوطء في الأولى هو الأوجه وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب استبراء لضعف الملك وزاد في المجموع على منع حل الوطء فيما مر قال الروياني فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه لزم وإلا فلا ا ه وهو طريقة ضعيفة وإن انفسخ البيع فإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله أو للمشتري فوجهان أصحهما عدم الانفساخ لأن ملكه غير مستقر ولو اشترى مطلقته ثم راجعها في زمن الخيار فإن تم البيع لم تصح الرجعة وإن فسخ صحت إن قلنا الملك للبائع أو موقوف أو للمشتري فوجهان أصحهما عدم صحتها وفي حالة الوقف يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر وقيده بعضهم بما لو أنفق بإذن الحاكم وقد يتوقف فيه لوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك وكذا لو أنفق عليها ناويا الرجوع وأشهد عليها عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذا مما سيأتي في المساقاة وهرب الجمال ويحرم وطؤها حينئذ على كل منهما ولو بإذن البائع للمشتري وقول الأسنوي إنه يحل له بإذن البائع مبني على بحث المصنف أن مجرد الإذن في التصرف إجازة والمنقول خلافه